[ ص: 369 ] الباب الرابع في شروط الذكاة .  
وفي هذا الباب ثلاث مسائل :  
المسألة الأولى : في اشتراط التسمية .  
الثانية : في اشتراط البسملة .  
الثالثة : في اشتراط النية .  
المسألة الأولى  
[ اشتراط التسمية ]  
واختلفوا في  حكم التسمية على الذبيحة   على ثلاثة أقوال : فقيل : هي فرض على الإطلاق ، وقيل : بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وقيل : بل هي سنة مؤكدة . وبالقول الأول قال أهل الظاهر ،   وابن عمر   والشعبي  ،   وابن سيرين  ، وبالقول الثاني قال  مالك  ،  وأبو حنيفة  ،   والثوري  ، وبالقول الثالث قال   الشافعي  وأصحابه ، وهو مروي عن   ابن عباس   وأبي هريرة     .  
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر .  
فأما الكتاب : فقوله تعالى : (  ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق      ) . وأما السنة المعارضة لهذه الآية : فما رواه  مالك  عن  هشام  عن أبيه أنه قال : "  سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سموا الله عليها ثم كلوها     " .  
فذهب  مالك  إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث ، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام ، ولم ير ذلك   الشافعي  ، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان  بالمدينة   ، وآية التسمية  مكية   ، فذهب   الشافعي  لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام :    " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					