[ المسألة الأولى ]  
[  ذبيحة الكتابي باستنابة مسلم      ]  
فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم : فقيل في المذهب عن  مالك     : يجوز وقيل : لا يجوز .  
وسبب الاختلاف : هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية في ذلك أم      [ ص: 371 ] لا ؟ فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال : لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم ، لأنه لا يصح منه وجود هذه النية . ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب أعني : قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قال : يجوز ، وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب تجزي وهو أصل قول  ابن وهب     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					