[ الباب الرابع ]  
[ في معرفة وقت هذا النسك ]  
وأما  وقت هذا النسك      : فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ،  ومالك  لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا ،   وعبد الملك بن الماجشون  يحتسب به . وقال  ابن القاسم  في العقيقة : إن عق ليلا لم يجزه . واختلف أصحاب  مالك  في مبدأ وقت الإجزاء ، فقيل وقت الضحايا ( أعني : ضحى ) . وقيل : بعد الفجر ، قياسا على قول  مالك  في الهدايا ، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا . وقد قيل : يجوز في السابع الثاني والثالث .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					