الموضع الثاني  
[ في صفة الولي ]  
وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها ، فإنهم اتفقوا على أن من  شرط الولاية      : الإسلام ، والبلوغ ، والذكورة . وأن سوالبها أضداد هذه ( أعني : الكفر والصغر والأنوثة ) .  
واختلفوا في ثلاثة : في العبد والفاسق والسفيه :  
فأما العبد : فالأكثر على منع ولايته ، وجوزها  أبو حنيفة     .  
وأما الرشد : فالمشهور في المذهب ( أعني : عند أكثر أصحاب  مالك     ) أن ذلك ليس من شرطها ( أعني : الولاية ) ، وبه قال  أبو حنيفة     . وقال   الشافعي     : ذلك من شرطها ، وقد روي عن  مالك  مثل قول   الشافعي  ، وبقول   الشافعي  قال  أشهب  ،  وأبو مصعب     .  
وسبب الخلاف : تشبيه هذه الولاية بولاية المال . فمن رأى أنه قد يوجب الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال : ليس من شرطه أن يكون رشيدا في المال . ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال :      [ ص: 402 ] لا بد من الرشد في المال ، وهما قسمان كما ترى ( أعني : أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها ) .  
وأما العدالة فإنما اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى ( أعني : هذه الولاية ) ، فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاءة . وقد يمكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة ، وهي خوف لحوق العار بهم ، وهذه هي موجودة بالطبع ، وتلك العدالة الأخرى مكتسبة ، ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته كما يدخل في عدالته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					