الفصل الثالث  
في نوعه .  
- وأما نوع  الخلع      : فجمهور العلماء على أنه طلاق ، وبه قال  مالك  ،  وأبو حنيفة  سوى بين الطلاق والفسخ . وقال   الشافعي     : هو فسخ ، وبه قال  أحمد  ،  وداود  ومن الصحابة   ابن عباس     . وقد روي عن   الشافعي  أنه كناية ، فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلا كان فسخا ، وقد قيل عنه في قوله الجديد : إنه طلاق .  
وفائدة الفرق : هل يعتد به في التطليقات أم لا ؟ وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنا ، لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى . وقال   أبو ثور     : إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة ، وإن كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة .  
احتج من جعله طلاقا بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره ، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ .  
واحتج من لم يره طلاقا بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال :  الطلاق مرتان   ثم ذكر الافتداء ، ثم قال :  فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره      . فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع  
وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي ، قياسا على فسوخ البيع : ( أعني : الإقالة ) .  
وعند المخالف أن الآية إنما تضمنت حكم الاقتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق لا أنه شيء غير الطلاق .  
فسبب الخلاف : هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع الفسخ أم ليس يخرجها ؟ .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					