[ ص: 451 ] الفصل الرابع  
فيما يلحقه من الأحكام .  
- وأما لواحقه : ففروع كثيرة ، لكن نذكر منها ما شهر :  
فمنها : هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا ؟ فقال  مالك     : لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا . وقال   الشافعي     : لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا . وقال  أبو حنيفة     : يرتدف ، ولم يفرق بين الفور والتراخي .  
وسبب الخلاف : أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق ، وعند  أبي حنيفة  من أحكام النكاح ، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها . فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ، ومن لم ير ذلك لم يرتدف .  
ومنها : أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة ، إلا ما روي عن   سعيد بن المسيب  ،   وابن شهاب  أنهما قالا : إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها . والفرق الذي ذكرناه عن   أبي ثور  بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون .  
ومنها : أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ; وقالت فرقة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة .  
وسبب اختلافهم : هل المنع من النكاح في العدة عبادة ، أو ليس بعبادة بل معلل ؟ .  
واختلفوا في عدة المختلعة ، وسيأتي بعد .  
واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع فقال  مالك     : القول قوله إن لم يكن هنالك بينة . وقال   الشافعي     : يتحالفان ويكون عليها مهر المثل ، شبه   الشافعي  اختلافهما باختلاف المتبايعين . وقال  مالك     : هي مدعى عليها وهو مدع .  
ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					