[ ص: 454 ] الجملة الثانية  
[ في أركان الطلاق ]  
وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب :  
الباب الأول : في ألفاظ الطلاق وشروطه .  
الباب الثاني : في تفصيل من يجوز طلاقه ممن لا يجوز .  
الباب الثالث : في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع .  
الباب الأول  
في ألفاظ الطلاق وشروطه  
وهذا الباب فيه فصلان :  
الفصل الأول : في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة .  
الفصل الثاني : في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة .  
الفصل الأول  
في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة  
- أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح . واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح ، أو بالنية دون اللفظ ، أو باللفظ دون النية .  
فمن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر الشرع ، وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح ، ومن شبهه بالعقد في النذر وفي اليمين أوقعه بالنية فقط ، ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط .  
واتفق الجمهور على أن  ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان : صريح   ،  وكناية      . واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية ، وفي أحكامها وما يلزم فيها ، ونحن إنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجرى الأصول :  
فقال  مالك  وأصحابه : الصريح هو لفظ الطلاق فقط ، وما عدا ذلك كناية ، وهي عنده على ضربين : ظاهرة ومحتملة ، وبه قال  أبو حنيفة     . وقال   الشافعي     : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث : الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وهي مذكورة في القرآن . وقال بعض أهل الظاهر : لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث . فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه .  
وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصلا في هذا الباب . وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف ( أعني : أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق ) ، أو هي باقية على دلالتها اللغوية ، فإذا استعملت في هذا المعنى ( أعني : في معنى الطلاق ) كانت مجازا ، إذ هذا هو معنى الكناية ( أعني : اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته ) ، وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة ; لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة ، وهي عبادة ، ومن شرطها اللفظ ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها .  
 [ ص: 455 ] فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسألتان مشهورتان : إحداهما : اتفق  مالك  ،   والشافعي  ،  وأبو حنيفة  عليها . والثانية : اختلفوا فيها .  
[ المسألة الأولى ]  
[ هل يقبل  قول المطلق أنه لم يرد الطلاق   ؟ ]  
فأما التي اتفقوا عليها : فإن  مالكا   والشافعي  ،  وأبا حنيفة  قالوا : لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وكذلك السراح والفراق عند   الشافعي     . واستثنت المالكية بأن قالت : إلا أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه ، مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها أنت طالق .  
وفقه المسألة عند   الشافعي  وأبي حنيفة     : أن الطلاق لا يحتاج عندهم إلى نية . وأما  مالك  فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية ، لكن لم ينوه هاهنا لموضع التهم ، ومن رأيه : الحكم بالتهم سدا للذرائع ، وذلك مما خالفه فيه   الشافعي  ،  وأبو حنيفة  ، فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق ولا يحكم بالتهم أن يصدقه فيما ادعى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					