المسألة الثانية  
[  ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء ؟      ]  
وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء ، فإن  مالكا  قال : يقع الإيلاء بكل يمين . وقال   الشافعي     : لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع ، وهي اليمين بالله ، أو بصفة من صفاته .  
فمالك  اعتمد العموم ( أعني : عموم قوله تعالى : (  للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر      ) .   والشافعي  يشبه الإيلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي ، فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة .  
				
						
						
