المسألة السابعة  
[  هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟      ]  
وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟ فإن  مالكا  يقول : إذا راجعها فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه ، وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن . وقال  أبو حنيفة     : الطلاق البائن يسقط الإيلاء ، وهو أحد قولي   الشافعي  ، وهذا القول هو الذي اختاره  المزني  وجماعة العلماء على أن الإيلاء لا يتكرر بعد الطلاق إلا بإعادة اليمين .  
والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء ، وذلك أنه لا إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخر ، ولكن إذا راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء ، ولذلك رأى  مالك  أنه يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					