الفصل الرابع :
nindex.php?page=treesubj&link=12115فيما يحرم على المظاهر .
واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء ، واختلفوا فيما دونه من ملامسة ، ووطء في غير الفرج ، ونظر اللذة ، فذهب
مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فيما دون الفرج ، واللمس ، والتقبيل ، والنظر للذة ، ما عدا وجهها ، وكفيها ، ويديها من سائر بدنها ، ومحاسنها ، وبه قال
أبو حنيفة إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما يحرم الظهار الوطء في الفرج فقط ، المجمع عليه لا ما عدا ذلك ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وأحمد ، وجماعة .
ودليل
مالك : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3من قبل أن يتماسا ) ، وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فيما فوقها ، ولأنه أيضا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق .
ودليل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن المباشرة كناية عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطء محرم عليه ، وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع ، لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع ، وإما أن تدل على الجماع ، وهي الدلالة المجازية ، لكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع ، فانتفت الدلالة المجازية ، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازا .
قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا ( أعني : الحقيقة والمجاز ) ، وإن كان لم تجر به عادة للعرب ، ولذلك القول به في غاية من الضعف ، ولو علم أن للشرع فيه تصرفا لجاز ، وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء ، فوجب أن يختص عندهم بالفرج .
الْفَصْلُ الرَّابِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=12115فِيمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُظَاهِرِ .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُظَاهِرَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَهُ مِنْ مُلَامَسَةٍ ، وَوَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ، وَنَظَرِ اللَّذَّةِ ، فَذَهَبَ
مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْجِمَاعُ وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ مِمَّا دُونَ الْجِمَاعِ مِنَ الْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَاللَّمْسِ ، وَالتَّقْبِيلِ ، وَالنَّظَرِ لِلَذَّةٍ ، مَا عَدَا وَجْهَهَا ، وَكَفَّيْهَا ، وَيَدَيْهَا مِنْ سَائِرِ بَدَنِهَا ، وَمَحَاسِنِهَا ، وَبِهِ قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ النَّظَرَ لِلْفَرْجِ فَقَطْ; وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا يُحَرِّمُ الظِّهَارُ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ فَقَطْ ، الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ لَا مَا عَدَا ذَلِكَ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ،
وَأَحْمَدُ ، وَجَمَاعَةٌ .
وَدَلِيلُ
مَالِكٍ : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) ، وَظَاهِرُ لَفْظِ التَّمَاسِّ يَقْتَضِي الْمُبَاشَرَةَ فِيمَا فَوْقَهَا ، وَلِأَنَّهُ أَيْضًا لَفْظٌ حَرُمَتْ بِهِ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ لَفْظَ الطَّلَاقِ .
وَدَلِيلُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ بِدَلِيلِ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَلَّتْ عَلَى الْجِمَاعِ لَمْ تَدُلَّ عَلَى مَا فَوْقَ الْجِمَاعِ ، لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَدُلَّ عَلَى مَا فَوْقَ الْجِمَاعِ ، وَإِمَّا أَنْ تَدُلَّ عَلَى الْجِمَاعِ ، وَهِيَ الدَّلَالَةُ الْمَجَازِيَّةُ ، لَكِنْ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الْجِمَاعِ ، فَانْتَفَتِ الدَّلَالَةُ الْمَجَازِيَّةُ ، إِذْ لَا يَدُلُّ لَفْظٌ وَاحِدٌ دَلَالَتَيْنِ حَقِيقَةً وَمَجَازًا .
قُلْتُ : الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ لَهُ عُمُومٌ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ عِنْدَهُمْ يَتَضَمَّنُ الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا ( أَعْنِي : الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ ) ، وَإِنْ كَانَ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ لِلْعَرَبِ ، وَلِذَلِكَ الْقَوْلُ بِهِ فِي غَايَةٍ مِنَ الضَّعْفِ ، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ لِلشَّرْعِ فِيهِ تَصَرُّفًا لَجَازَ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الظِّهَارَ مُشَبَّهٌ عِنْدَهُمْ بِالْإِيلَاءِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَصَّ عِنْدَهُمْ بِالْفَرْجِ .