مسألة [ الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل ]  
واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل ، فقال  مالك     : اللحوم ثلاثة أصناف : فلحم ذوات الأربع صنف ، ولحم ذوات الماء صنف ، ولحم الطير كله صنف واحد أيضا ، وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل . وقال  أبو حنيفة     : كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة ، والتفاضل فيه جائز إلا في النوع الواحد بعينه .   وللشافعي  قولان : أحدهما مثل قول  أبي حنيفة  ، والآخر أن جميعها صنف واحد .  وأبو حنيفة  يجيز لحم الغنم بالبقر متفاضلا ،  ومالك  لا يجيزه ،   والشافعي  لا يجيز  بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلا   ،  ومالك  يجيزه . وعمدة   الشافعي     : قوله عليه الصلاة والسلام : "  الطعام بالطعام مثلا بمثل     " ، ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف ، ويتناولها اسم اللحم تناولا واحدا . وعمدة المالكية : أن هذه الأجناس مختلفة ، فوجب أن يكون لحمها مختلفا . والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه وتقول : إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان ، ( أعني : في الجنس الواحد منه ) كأنك قلت : الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير .  
وبالجملة فكل طائفة تدعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم ، والحنفية أقوى من جهة المعنى ، لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					