[ الباب الثاني ] [ في المعقود عليه ]  
وأما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه ، فإنه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا ، وقد تقدم المختلف في هذه من المتفق عليه ، وأسباب الاختلاف في ذلك ، فلا معنى لتكراره . والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود ،  معلوم الصفة   ،  معلوم القدر   ،  مقدورا على تسليمه   ، وذلك في الطرفين الثمن والمثمون ،  معلوم الأجل أيضا إن كان بيعا مؤجلا      .  
				
						
						
