المسألة الثالثة  
[  كفارة إتيان الحائض      ]  
اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فقال  مالك  ،   والشافعي  ،  وأبو حنيفة     : يستغفر الله ولا شيء عليه .  
وقال   أحمد بن حنبل     : يتصدق بدينار أو بنصف دينار . وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار .  
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها ، وذلك أنه روي عن   ابن عباس  عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  في الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار     .  
وروي عنه بنصف دينار     . وكذلك روي أيضا في حديث   ابن عباس  هذا أنه  إن وطئ في الدم فعليه دينار  ،  وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار     .  
وروي هذا الحديث  يتصدق بخمسي دينار  ، وبه قال   الأوزاعي  ، فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها ، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					