[ ص: 544 ] الفصل الخامس .  
في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين .  
وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام : فإنه إذا تقار البائع والمشتري على حالة من هذه الأحوال المذكورة هاهنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال ، فإن أنكر البائع دعوى القائم ، فلا يخلو أن ينكر وجود العيب ، أو ينكر حدوثه عنده .  
فإن  أنكر وجود العيب بالمبيع      : فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس ، وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما ، شهد به أهل تلك الصناعة ، فقيل في المذهب عدلان . وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام .  
وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة ، وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده ، فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده ، وإن لم تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع .  
وأما إذا وجب الأرش : فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سليما ، ويقوم معيبا ، ويرد المشتري ما بين ذلك .  
فإن وجب الخيار : قوم ثلاث تقويمات : تقويم وهو سليم ، وتقويم بالعيب الحادث عند البائع ، وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري ، فيرد البائع من الثمن ، ويسقط عنه ما قدر منه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة ، وإن أبى المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					