المسألة السادسة .  
[  صرف دنانير بدراهم في الذمة      ] .  
واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير ، وللآخر عليه دراهم ، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة ؟ فقال  مالك     : ذلك جائز إذا كانا قد حلا معا . وقال  أبو حنيفة     : يجوز في الحال وفي غير الحال . وقال   الشافعي  ،  والليث     : لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا .  
وحجة من لم يجزه : أنه غائب بغائب ، وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب .  
وأما  مالك     : فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز ، وإنما اشترط أن يكونا حالين معا ، لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين . وبقول   الشافعي  قال  ابن وهب  ،   وابن كنانة  من أصحاب  مالك     .  
وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق ، مثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل الافتراق ، فأجاز ذلك   الشافعي  ،  وأبو حنيفة  ، وكرهه  ابن القاسم  من الطرفين ، واستخفه من الطرف الواحد ( أعني : إذا كان أحدهما هو المستقرض فقط ) . وقال  زفر     : لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد .  
ومن هذا الباب اختلافهم في  الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل : هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو بالعكس   ؟ فذهب  مالك  إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق ، وبه قال  أبو حنيفة  ، إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجل ، ولم يجز ذلك جماعة من العلماء ، سواء كان الأجل حالا أو لم يكن ، وهو قول   ابن عباس  ،   وابن مسعود     .  
وحجة من أجاز ذلك : حديث   ابن عمر  قال : "  كنت أبيع الإبل بالبقيع ، أبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه     " خرجه  أبو داود     .  
وحجة من لم يجزه : ما جاء في حديث  أبي سعيد  ، وغيره : "  ولا تبيعوا منها غائبا بناجز     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					