كتاب بيع المرابحة .  
أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان : مساومة ، ومرابحة . وأن  المرابحة هي   أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم .  
واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين :  
أحدهما : فيما للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال .  
والموضع الثاني : إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به ، أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ، ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر .  
ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان :  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					