القول في اختلاف المتقارضين .  
واختلف الفقهاء إذا  اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا عليه      :  
فقال  مالك     : القول قول العامل; لأنه عنده مؤتمن ، وكذلك الأمر عنده في جميع دعاويه إذا أتى بما يشبه .  
وقال  الليث     : يحمل على قراض مثله ، وبه قال  مالك  إذا أتى بما لا يشبه .  
وقال  أبو حنيفة  ، وأصحابه : القول قول رب المال ، وبه قال   الثوري     .  
وقال   الشافعي     : يتحالفان ، ويتفاسخان ، ويكون له أجرة مثله .  
وسبب اختلاف  مالك  ،  وأبي حنيفة     : اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه; هل ذلك لأنه مدعى عليه ، أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة ؟  
فمن قال : لأنه مدعى عليه قال : القول قول رب المال . ومن قال : لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال : القول قول العامل; لأنه عنده مؤتمن . وأما   الشافعي  ، فقاس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة . وهذا كاف في هذا الباب .  
				
						
						
