الركن الرابع .  
[ مدة المساقاة ] .  
وأما اشتراط  الوقت في المساقاة      : فهو صنفان : وقت هو مشترط في جواز المساقاة ، ووقت هو شرط في صحة العقد ، وهو المحدد لمدتها .  
 [ ص: 598 ] فأما الوقت المشترط في جواز عقدها : فإنهم اتفقوا على أنها تجوز قبل بدو الصلاح . واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح : فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح . وقال   سحنون  من أصحاب  مالك     : لا بأس بذلك . واختلف قول   الشافعي  في ذلك; فمرة قال : لا يجوز ، ومرة قال : يجوز ، وقد قيل عنه : إنها لا تجوز إذا خلق الثمر .  
وعمدة الجمهور أن المساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ، ولا ضرورة داعية إلى المساقاة; إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت . قالوا : وإنما هي إجارة إن وقعت .  
وحجة من أجازها : أنه إذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهي بعد بدو الصلاح أجوز ، ومن هنا لم تجز عندهم مساقاة البقول; لأنه يجوز بيعها ( أعني : عند الجمهور ) .  
وأما  الوقت الذي هو شرط في المساقاة   ، فإن الجمهور على أنه لا يجوز يكون مجهولا ( أعني : مدة غير مؤقتة ) ، وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة منهم أهل الظاهر .  
وعمدة الجمهور : ما يدخل في ذلك من الغرر قياسا على الإجارة . وعمدة أهل الظاهر ما وقع في مرسل  مالك  من قوله صلى الله عليه وسلم : "  أقركم ما أقركم الله     " . وكره  مالك  المساقاة فيما طال من السنين ، وانقضاء السنين فيها هو بالجذ لا بالأهلة . وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد ، فاختلفوا في ذلك : فذهب  ابن القاسم  إلى أن من شرط صحتها أن لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة ، وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة ، وبه قال   الشافعي     .  
وقال غيرهم : تنعقد بلفظ الإجارة ، وهو قياس قول   سحنون     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					