[ الركن الثاني ] .  
[  كيفية اقتسام الربح بينهما      ] .  
فأما الركن الثاني ( وهو وجه اقتسامهما الربح ) : فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعا لرءوس الأموال ( أعني : إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين .  
واختلفوا هل يجوز أن يختلف رءوس أموالهما ويستويان في الربح ؟ فقال  مالك  ،   والشافعي     : ذلك لا يجوز . وقال  أهل  العراق       : يجوز ذلك .  
وعمدة من منع ذلك أن تشبيه الربح بالخسران ، فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءا من الخسران لم يجز كذلك إذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله . وربما شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين ( أعني : أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة ) .  
وعمدة أهل  العراق      : تشبيه الشركة بالقراض ، وذلك أنه لما جاز في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه ، والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملا فقط; كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من المال إذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا ، فيكون ذلك الجزء      [ ص: 602 ] من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه ، فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					