باب  
في اللقيط .  
والنظر في  أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط   وفي أحكامه .  
وقال   الشافعي     : كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات ، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف ، والخلاف فيه مبني على الاختلاف في  الإشهاد على اللقطة      .  
واللقيط : هو الصبي الصغير   غير البالغ ، وإن كان مميزا ، ففيه في مذهب   الشافعي  تردد .  
والملتقط : هو كل حر عدل رشيد   ،  وليس العبد والمكاتب بملتقط   ،  والكافر يلتقط الكافر   دون المسلم ; لأنه لا ولاية له عليه ،  ويلتقط المسلم الكافر   ، وينزع من يد الفاسق والمبذر ، وليس من شرط الملتقط الغنى ، ولا تلزم  نفقة الملتقط على من التقطه   ، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء .  
وأما أحكامه ، فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين ،  ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه   عند  مالك  ، وعند   الشافعي  بحكم من أسلم منهما ، وبه قال  ابن وهب  من أصحاب  مالك     .  
وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين ، وهو مذهب  مالك     . والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها وولدها الذي لا عنت عليه     " .  
				
						
						
