[ القسم الثاني ]
القول في القصاص
والنظر في القصاص هو في صفة القصاص ، وممن يكون ؟ ، ومتى يكون ؟
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=9232_9234_9233صفة القصاص في النفس ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال : يقتص من القاتل على الصفة التي قتل ، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا ، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك ، وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قالوا : إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح . واختلف أصحاب
مالك فيمن حرق آخر ، هل يحرق مع موافقتهم
لمالك في احتذاء صورة القتل ؟ وكذلك فيمن قتل بالسهم . وقال
أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف .
وعمدتهم ما روى
الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006815لا قود إلا بحديدة " . وعمدة الفريق الأول حديث
أنس "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006816أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه بحجر ، أو قال : بين حجرين " ، وقوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى ) والقصاص يقتضي المماثلة .
وأما ممن يكون القصاص فالظاهر أنه من ولي الدم ، وقد قيل : إنه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن يجور فيه .
وأما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته ، والإعذار إلى القاتل في ذلك إن لم يكن مقرا .
واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم .
وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها .
واختلفوا في القاتل بالسم ، والجمهور على وجوب القصاص ، وقال بعض أهل الظاهر : لا يقتص منه من أجل أنه - عليه الصلاة والسلام - سم هو وأصحابه ، فلم يتعرض لمن سمه . كمل كتاب القصاص في النفس .
[ الْقِسْمُ الثَّانِي ]
الْقَوْلُ فِي الْقِصَاصِ
وَالنَّظَرُ فِي الْقِصَاصِ هُوَ فِي صِفَةِ الْقِصَاصِ ، وَمِمَّنْ يَكُونُ ؟ ، وَمَتَى يَكُونُ ؟
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=9232_9234_9233صِفَةُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِلِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي قَتَلَ ، فَمَنْ قَتَلَ تَغْرِيقًا قُتِلَ تَغْرِيقًا ، وَمَنْ قَتَلَ بِضَرْبٍ بِحَجَرٍ قُتِلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، قَالُوا : إِلَّا أَنْ يَطُولَ تَعْذِيبُهُ بِذَلِكَ فَيَكُونَ السَّيْفُ لَهُ أَرْوَحَ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ
مَالِكٍ فِيمَنْ حَرَقَ آخَرَ ، هَلْ يُحْرَقُ مَعَ مُوَافَقَتِهِمْ
لِمَالِكٍ فِي احْتِذَاءِ صُورَةِ الْقَتْلِ ؟ وَكَذَلِكَ فِيمَنْ قَتَلَ بِالسَّهْمِ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : بِأَيِّ وَجْهٍ قَتَلَهُ لَمْ يُقْتَلْ إِلَّا بِالسَّيْفِ .
وَعُمْدَتُهُمْ مَا رَوَى
الْحَسَنُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006815لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ " . وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ حَدِيثُ
أَنَسٍ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006816أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَسَهُ بِحَجَرٍ ، أَوْ قَالَ : بَيْنَ حَجَرَيْنِ " ، وَقَوْلُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) وَالْقِصَاصُ يَقْتَضِي الْمُمَاثَلَةَ .
وَأَمَّا مِمَّنْ يَكُونُ الْقِصَاصُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ وَلِيِّ الدَّمِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ لِمَكَانِ الْعَدَاوَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَجُورَ فِيهِ .
وَأَمَّا مَتَى يَكُونُ الْقِصَاصُ فَبَعْدَ ثُبُوتِ مُوجِبَاتِهِ ، وَالْإِعْذَارِ إِلَى الْقَاتِلِ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا .
وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِنْ شَرْطِ الْقِصَاصِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَوْضِعُ الْحَرَمَ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا أَنَّهُ لَا يُقَادُ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَاتِلِ بِالسُّمِّ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ : لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سُمَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَنْ سَمَّهُ . كَمُلَ كِتَابُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ .