[  دية العبد      ]  
وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم ، فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين :  
1 - فمنهم من رأى أن في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد .  
2 - ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته ، فيكون في موضحته نصف عشر قيمته ، وفي عينه نصف قيمته ، وبه قال  أبو حنيفة   والشافعي  ، وهو قول  عمر  وعلي  ، وقال  مالك     : يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته ومأمومته ، ففيها من ثمنه قدر ما فيها في الحر من ديته .  
وعمدة الفريق الأول تشبيهه بالعروض . وعمدة الفريق الثاني تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف .  
ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة . واختلف فيما دون ذلك ، فقال  مالك  وفقهاء  المدينة   السبعة وجماعة : إن العاقلة لا تحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد ، وقال  أبو حنيفة     : تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة ، وقال   الثوري   وابن شبرمة     : الموضحة فما زاد على العاقلة وقال   الشافعي   وعثمان البتي     : تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ .  
وعمدة   الشافعي  هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل ، ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به ومشهور ، وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					