[ ص: 131 ] المسألة السابعة  
الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان      :  
أحدهما : الاجتهاد المعتبر شرعا ، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد ، وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه .  
والثاني : غير المعتبر ، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه ; لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض ، وخبط في عماية ، واتباع للهوى فكل رأي صدر على هذا الوجه ، فلا مرية في عدم اعتباره; لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما قال تعالى :  وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم      [ المائدة : 49 ] وقال تعالى :  يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله   الآية [ ص : 26 ] .  
وهذا على الجملة لا إشكال فيه ، ولكن قد ينشأ في كل واحد من القسمين قسم آخر; فأما القسم الأول وهي :  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					