الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اقتضى ) من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما ( دينارا ) في محرم مثلا ( فآخر ) في رجب مثلا ( فاشترى بكل ) منهما ( سلعة ) وتحته صور ثلاثة لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالأول أولا أو بالعكس ( باعها ) أي باع سلعة كل منهما ( بعشرين ) مثلا [ ص: 470 ] فالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة ( فإن باعها معا ) في الصور الثلاث بالأربعين ( أو ) باع ( إحداهما بعد شراء الأخرى ) بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني وهما في الصور الثلاث بستة وهي مع الثلاثة الأول أي فيما إذا باعهما معا بتسعة وقوله بعد شراء الأخرى أي وباع الأخرى أيضا كما هو ظاهر ( زكى الأربعين ) دينارا في الصور التسع لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء إلا أن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا وأما في الستة فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين وحين يبيع الثانية تسعة عشر وحول الجميع من وقت بيع الأولى ( وإلا ) بأن باع الأولى قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل شراء الأولى زكى ( أحدا وعشرين ) عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتر به ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى فيعتبر حوله من يوم زكاته فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره ثلاثة في الأول وست في الثانية واثنتان في الأخيرة لكن المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى وما عدا هذه يزكي أحدا وعشرين .

التالي السابق


( قوله فالمراد إلخ ) أي وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة وهو العشرون ليسهل فهم ذلك على المبتدئ ( قوله فإن باعهما معا ) أي حالة كونهما مصطحبين في البيع وقوله اجتمعتا أي السلعتان ( قوله وهما في الصور ثلاث ) أي مضروبان في الأحوال الثلاث أي الشراء بهما معا بالأول قبل الثاني أو العكس ( قوله فيما إذا باعهما معا ) أي وقد كان اشتراهما معا أو بالأول قبل الثاني أو العكس ( قوله زكى الأربعين دينارا في الصور التسع ) أي كما هو مقتضى كلام ابن الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي ( قوله فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين ) عشرون ثمنها والدينار الذي اشترى به الأخرى ( قوله بأن يباع الأولى ) أي السلعة التي اشتراها بالمقبوض أولا وقوله أو باع الثانية أي السلعة المشتراة بالمقبوض ثانيا ( قوله ويستقبل بالثانية ) أي بثمن الثانية ( قوله ثلاثة في الأولى ) أي في الحالة الأولى وهو ما إذا باع السلعتين معا ( قوله وست في الثانية ) أي في الحالة الثانية وهي ما إذا باع إحدى السلعتين الأولى أو الثانية بعد شراء الأخرى ( قوله في الأخيرة ) أي في الحالة الأخيرة وهي ما إذا باع الأولى قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل شراء الأولى ( قوله لكن المعتمد إلخ ) أي كما هو قول صاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة وح واعتمده طفى ولو قال المصنف وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن اشتراهما معا زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين لطابق ما لابن يونس .




الخدمات العلمية