وتحته صور ثلاثة لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالأول أولا أو بالعكس ( باعها ) أي باع سلعة كل منهما ( بعشرين ) مثلا [ ص: 470 ] فالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة ( فإن باعها معا ) في الصور الثلاث بالأربعين ( أو ) باع ( إحداهما بعد شراء الأخرى ) بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني وهما في الصور الثلاث بستة وهي مع الثلاثة الأول أي فيما إذا باعهما معا بتسعة وقوله بعد شراء الأخرى أي وباع الأخرى أيضا كما هو ظاهر ( زكى الأربعين ) دينارا في الصور التسع لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء إلا أن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا وأما في الستة فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين وحين يبيع الثانية تسعة عشر وحول الجميع من وقت بيع الأولى ( وإلا ) بأن باع الأولى قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل شراء الأولى زكى ( أحدا وعشرين ) عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتر به ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى فيعتبر حوله من يوم زكاته فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها ( وإن اقتضى ) من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما ( دينارا ) في محرم مثلا ( فآخر ) في رجب مثلا ( فاشترى بكل ) منهما ( سلعة ) ابن عرفة وغيره ثلاثة في الأول وست في الثانية واثنتان في الأخيرة لكن المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى وما عدا هذه يزكي أحدا وعشرين .