( 1342 ) مسألة : قال : ( وإن صلوا أعادوها ظهرا ) وجملته أن ما كان شرطا لوجوب الجمعة ، فهو شرط لانعقادها ، فمتى لم يصح ، ولزمهم أن يصلوا ظهرا ، ولا يعد في الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه ، ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة ، بل تصح ممن لا تجب عليه ، تبعا لمن وجبت عليه ، ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به ، فإنها تجب على صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها ، ، ولا تنعقد به . ( 1343 ) من يسمع النداء من غير أهل المصر
فصل : وقال ويعتبر استدامة الشروط في القدر الواجب من الخطبتين . ، في رواية عنه : لا يشترط العدد فيهما ; لأنه ذكر يتقدم الصلاة ، فلم يشترط له العدد ، كالأذان . ولنا ، أنه ذكر من شرائط الجمعة ، فكان من شرطه العدد ، كتكبيرة الإحرام ، ويفارق الأذان ، فإنه ليس بشرط ، وإنما مقصوده الإعلام ، والإعلام للغائبين ، والخطبة مقصودها التذكير والموعظة ، وذلك إنما يكون للحاضرين ، وهي مشتقة من الخطاب ، والخطاب إنما يكون للحاضرين أبو حنيفة
فعلى هذا إن أجزأهم ، وإلا لم يجزئهم ، إلا أن يحضروا القدر الواجب ، ثم ينفضوا ويعودوا قبل شروعه في الصلاة ، من غير طول الفصل ، فإن طال الفصل ، لزمه إعادة الخطبة ، إن كان الوقت متسعا ; لأنهم من أهل وجوب الجمعة ، والوقت متسع لها ، لتصح لهم الجمعة ، وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا ، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة ( 1344 ) انفضوا في أثناء الخطبة ، ثم عادوا فحضروا القدر الواجب ،
فصل : ويعتبر ، فإن استدامة الشروط في جميع الصلاة ، فظاهر كلام نقص العدد قبل كمالها أنه لا يتمها جمعة وهذا أحد قولي أحمد لأنه فقد بعض شرائط الصلاة ، فأشبه فقد الطهارة . وقياس قول الشافعي أنهم إن انفضوا بعد ركعة ، أنه يتمها جمعة ، وهذا قول الخرقي ، وقال مالك : هو الأشبه عندي ; لقول [ ص: 92 ] النبي صلى الله عليه وسلم : { المزني } من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى .
ولأنهم أدركوا ركعة ، فصحت لهم جمعة ، كالمسبوقين بركعة ، ولأن العدد شرط يختص الجمعة ، فلم يفت بفواته في ركعة ، كما لو دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة . وقال : إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة ، أتمها جمعة ; لأنهم أدركوا معظم الركعة ، فأشبه ما لو أدركوها بسجدتيها . وقال أبو حنيفة إسحاق : إن ، أتمها جمعة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انفضوا عنه ، فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا ، فأتمها جمعة . بقي معه اثنا عشر رجلا
وقال ، في أحد أقواله : إن بقي معه اثنان ، أتمها جمعة وهو قول الشافعي ; لأنهم أقل الجمع وحكى عنه الثوري : إن بقي معه واحد أتمها جمعة ; لأن الاثنين جماعة . أبو ثور
ولنا ، أنهم لم يدركوا ركعة كاملة بشروط الجمعة فأشبه ما لو انفض الجميع قبل الركوع في الأولى . وقولهم : أدرك معظم الركعة ، يبطل بمن لم يفته من الركعة إلا السجدتان ، فإنه قد أدرك معظمها .
وقول : بقي معه من تنعقد به الجماعة قلنا : لا يصح ، لأن هذا لا يكفي في الابتداء ، فلا يكفي في الدوام . إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يتمها جمعة ، فقياس قول الشافعي أنها تبطل ، ويستأنف ظهرا ، إلا أن يمكنهم فعل الجمعة مرة أخرى ، فيعيدونها قال الخرقي أبو بكر : لا أعلم خلافا عن ، أحمد ، أنهم يعيدون الصلاة . إن لم يتم العدد في الصلاة والخطبة
وقياس قول أبي إسحاق بن شاقلا أنهم يتمونها ظهرا وهذا قول وقال : قد نص عليها القاضي في الذي أحمد ، يتمها ظهرا ، ووجه القولين قد تقدم . زحم عن أفعال الجمعة حتى سلم الإمام