قلت لابن القاسم : أرأيت إن أيضمنه أم لا في قول بعث بهدي تطوعا ، وأمرت الذي بعث به معه إن هو عطب أن يخلي بين الناس وبينه ، فعطب فتصدق به ؟ مالك
قال : لا أحفظ من فيه شيئا ، ولكني لا أرى على هذا ضمانا وأراه قد أجزأ صاحبه ، لأن صاحبه لم يتصدق به وإنما هذا كأنه رجل عطب هديه تطوعا فخلى بين الناس وبينه ، فأتى رجل أجنبي فقسمه بين الناس وجعل يتصدق به على المساكين ، فلا يكون على صاحبه الذي خلى بين الناس وبينه شيء ، ولا أرى على الذي تصدق به شيئا ولا ضمان عليه ، لأن الآخر قد خلى بين الناس وبينه . مالك