10839 ( أخبرنا ) أبو حازم الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور أبو شهاب ، عن ، عن داود بن أبي هند عكرمة ، عن ؛ ابن عباس
وفي هذا دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال ، وأما التولية فهي بيع . قاله أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم . الحسن ، ، ومحمد بن سيرين ، وكذلك الشركة عندنا فلا تجوزان في السلم قبل القبض لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض . وعطاء بن أبي رباح