( 1431 ) مسألة ; قال : ( ويبتدئ عرفة من صلاة الفجر ) لا خلاف بين العلماء رحمهم الله ، في أن التكبير مشروع في عيد النحر ، واختلفوا في مدته ، فذهب إمامنا رضي الله عنه إلى أنه من صلاة الفجر يوم التكبير يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق . وهو قول ، عمر ، وعلي ، وابن عباس رضي الله عنهم ، وإليه ذهب وابن مسعود ، الثوري وابن عيينة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور في بعض أقواله . والشافعي
وعن أنه كان يكبر من غداة ابن مسعود عرفة إلى العصر من يوم النحر . وإليه ذهب ، علقمة ، والنخعي ; لقوله : { وأبو حنيفة ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } وهي العشر ، وأجمعنا على أنه لا يكبر قبل يوم عرفة ، فينبغي أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر . وعن ، ابن عمر ، أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق . وعمر بن عبد العزيز
وبه قال ، مالك في المشهور عنه ; لأن الناس تبع للحاج ، والحجاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ، ويكبرون مع الرمي ، وإنما يرمون يوم النحر ، فأول صلاة بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة يصلون والشافعي بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق .
ولنا ، ما روى ، { جابر عرفة ، وأقبل علينا ، فقال : الله أكبر الله أكبر . ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق } . أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم من طرق ، وفي بعضها : " الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد " . ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روي ذلك عن الدارقطني ، عمر ، وعلي وابن عباس رواه وابن مسعود سعيد عن ، عمر ، وعلي ، وروى بإسناده عن وابن عباس ، أن عمير بن سعيد كان يكبر من صلاة الغداة يوم عبد الله عرفة إلى العصر من يوم النحر ، فأتانا بعده فكبر من غداة علي عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
قيل ، رحمه الله : بأي حديث تذهب ، إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم لأحمد عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟ قال : بالإجماع ، عمر ، وعلي ، وابن عباس رضي الله عنهم . ولأن الله تعالى قال : { وابن مسعود واذكروا الله في أيام معدودات } . وهي أيام التشريق ، فتعين الذكر في جميعها . ولأنها أيام يرمى فيها ، فكان التكبير فيها كيوم النحر . وقوله تعالى : { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } .
فالمراد به ذكر الله تعالى على الهدايا والأضاحي . ويستحب التكبير عند رؤية الأنعام في جميع العشر ، وهذا أولى من قولهم وتفسيرهم ; لأنهم لم يعملوا به في كل العشر ولا في أكثره ، وإن صح قولهم فقد أمر الله تعالى بالذكر في أيام معدودات ، وهي أيام التشريق ، فيعمل به أيضا . وأما المحرمون فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر ; لما ذكروه ، لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية ، وغيرهم يبتدئ من يوم عرفة ; لعدم المانع في حقهم مع وجود المقتضي .
وقولهم : إن الناس تبع [ ص: 127 ] لهم في هذا . دعوى مجردة ، لا دليل عليها ، فلا تسمع .