ولو فإن شاء نحر جزورا ، وإن شاء ذبح بقرة عندنا وقال قال : لله علي بدنة لا يجوز إلا الجزور ( وجه ) قوله أن البدنة في اللغة اسم للجمل ، والدليل عليه قوله تعالى { الشافعي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } ثم فسرها بالإبل بقوله - عز وجل - { فاذكروا اسم الله عليها صواف } أي : قائمة مصطفة ، والإبل هي التي تنحر كذلك .
فأما البقر فإنها تذبح مضجعة وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة
حتى قال { جابر } فدل أنهما غيران . نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ميز بين البدنة والبقرة
( ولنا ) ما روينا عن رضي الله عنه أنه قال : ( الهدي من ثلاثة والبدنة من اثنين ) وهذا نص وعن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله وقال : إن رجلا صاحبا لنا أوجب على نفسه بدنة أفتجزيه البقرة ؟ فقال له ابن عباس : رضي الله عنه مم صاحبكم ؟ قال من ابن عباس بني رباح فقال متى اقتنت بنو رباح البقر ، إنما البقر للأزد وإنما وهم صاحبكم الإبل .
ولو لم يقع اسم البدنة على البقر لم يكن لسؤاله معنى ولما سأله ، فقد أوقع الاسم على الإبل والبقر لكن أوجب على الناذر الإبل ; لإرادته ذلك ظاهرا ; ولأن البدنة مأخوذة من البدانة - وهي الضخامة - وأنها توجد فيهما ، ولهذا استويا في الجواز عن سبعة ، ولا حجة له في الآية ; لأن فيها جواز إطلاق اسم البدنة على الإبل ، ونحن لا ننكر ذلك .
وأما قوله : إنه وقع التمييز بين البدنة والبقرة في الحديث فممنوع ; لأن ذكر البقرة ما خرج على التمييز بل على التأكيد كما في قوله عز وجل { وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم } ، وكما في قول القائل جاءني أهل قرية كذا فلان وفلان على أن ظاهر العطف إن أول على التغيير والتسوية بينهما في جواز كل واحد منهما عن سبعة يدل على الاتحاد في المعنى ولا حجة مع التعارض ولو فعليه أن ينحر بعيرا ; لأن اسم الجزور لا يقع إلا على الإبل . قال : لله علي جزور