قال : ( فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة ) وفي الأصل خيره بين الركوب والمشي ، وهذا إشارة إلى الوجوب وهو الأصل ; لأنه التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة كما إذا نذر الصوم متتابعا ، وأفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة فيمشي إلى أن يطوفه ثم قيل يبتدئ المشي من حين يحرم وقيل من بيته ; لأن الظاهر أنه هو المراد ولو ركب أراق دما ; لأنه أدخل نقصا فيه قالوا إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق عليه المشي وإذا قربت والرجل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه ينبغي أن لا يركب ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا