فصل
الحكم الثاني : أن ، وإلى هذا ذهب فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما ، واحتجوا بأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا ، كفرقة الرضاع ، واحتجوا بأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ، ولا نوى الزوج به الطلاق ، فلا يقع به الطلاق ، قالوا : ولو كان اللعان صريحا في الطلاق أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة ، قالوا : ولأنه لو كان طلاقا فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث ، فكان يكون رجعيا . قالوا : ولأن الطلاق بيد الزوج ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك ، وهذا الفسخ حاصل بالشرع ، وبغير اختياره ، قالوا : وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاق بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا ؟ .