4005 - أخبرنا قال: حدثنا أبو إسحاق شافع قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي ح. مالك،
4006 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو زكريا قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد فيما قرأ على القعنبي، ح. مالك
4007 - قال وحدثنا قال: حدثنا يحيى بن بكير عن مالك، عن ابن شهاب، سعيد بن المسيب، : [ ص: 135 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قفل من أبي هريرة خيبر أسرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: "اكلأ لنا الصبح"، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته، وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الركب، حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا بلال"، فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتادوا"، فبعثوا رواحلهم، فاقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأذن وأقام، فصلى بهم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: " من نسي الصلاة، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: ( وأقم الصلاة لذكري ) . عن
4008 - قال في كتاب الشافعي : وهذان حديثان ثابتان، على أن حديث حرملة مسند . عبد الوهاب
[ ص: 136 ] 4009 - قال وحديث الشيخ أحمد: قد أسنده أيضا ابن المسيب، يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، وأبان العطار، عن عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، إلا أن أبي هريرة، يونس، لم يذكر فيه الأذان، وذكره أبان، عن معمر.
4010 - قال وقد روي، عن الشافعي: ما يوافقهما. أنس بن مالك
4011 - ورواه أهل المغازي من غير وجه.
4012 - أخبرنا قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار عثمان بن عمر الضبي، ومحمد بن حبان التمار قالا: حدثنا قال: حدثنا أبو الوليد همام، عن قتادة، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنس بن مالك، "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك" قال همام: سمعت يحدث بعد ذلك، فقال: ( قتادة وأقم الصلاة لذكري ) أخرجه البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم همام بن يحيى.
4013 - وأخرجه من حديث مسلم ابن أبي عروبة، والمثنى بن سعيد، عن وفيه من الزيادة: "أو نام عنها"، وذكر المثنى الآية موصولا بالحديث، ولم يذكرها قتادة، ابن أبي عروبة.
[ ص: 137 ] 4014 - وروى حفص بن أبي العطاف، عن عن أبي الزناد، الأعرج، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "من نسي صلاة، فوقتها إذا ذكرها".
4015 - أخبرناه في آخرين، قالوا: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان أبو ثابت قال: حدثنا حفص، فذكره.
4016 - وقد قيل عنه: عن عن أبي الزناد، القعقاع بن حكيم، أو عن عن الأعرج، أبي هريرة وحفص بن أبي العطاف منكر الحديث.
4017 - قاله وغيره من أهل الحديث والصحيح عن البخاري، وغيره، ما ذكرنا ليس فيه: "فوقتها إذا ذكرها". أبي هريرة،
4018 - وقد احتج بحديث الشافعي عمران، على أن وقتها لا يتضيق لتأخيره الصلاة، بعد الاستيقاظ، ولا يجب التتابع في قضائهن. وابن المسيب،
4019 - قال من قبل: إن تأخير الظهر، لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة. الشافعي
4020 - قال في حديث الشافعي: من أوضحها معنى، وذلك أن فيه: أنه لم يستيقظوا، حتى ضربتهم الشمس، وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر، وذلك بعد أن يتعالى النهار، وفي هذا ما دل على أن اقتيادهم لما روي سعيد بن المسيب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذا واد به شيطان"، زيد بن أسلم، ليس لأن تحل صلاة النافلة، لأن استيقاظهم كان، وقد حلت صلاة النافلة.
[ ص: 138 ]