عدد النتائج : 329
في البحث عن (سراية الجناية على ما دون النفس إلى النفس)
شهد شاهدان أنه قطع يده عمدا من مفصله وشهد شاهد أنه قطع رجله من المفصل ثم شهدوا جميعا أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات والولي يدعي ذلك كله عمدا
المبسوط > كتاب الديات > باب الشهادة في القصاص
ولو زكي أحد شاهدي اليد وأحد شاهدي الرجل لم يؤخذ القاتل بشيء
المبسوط > كتاب الديات > باب الشهادة في القصاص
شهد شاهدان أن هذا قطع يده من مفصل الكف وشهد آخر على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كله والقطع عمد
المبسوط > كتاب الديات > باب الشهادة في القصاص
شهدا على رجل أنه قطع يد رجل من المفصل وشهد آخران أنه جرحه سبع أو سبعان أو جرح نفسه أو جرحه عبد له أو عثر فانكسرت رجله فمات من ذلك كله
المبسوط > كتاب الديات > باب الشهادة في القصاص
قطع رجل يد رجل خطأ وجرحه سبع وجرحه عبد له وجرح نفسه فمات من ذلك
المبسوط > كتاب الديات > باب الشهادة في القصاص
جرحه سبع وخرجت به قرحة ونهشته حية وقطع رجل يده وآخر رجله فمات من ذلك كله
المبسوط > كتاب الديات > باب الشهادة في القصاص
حفر إنسان بئرا في الطريق فوقع فيها رجل فقطعت يده ثم خرج منها فشجه رجلان فمرض من ذلك ثم مات
المبسوط > كتاب الديات > باب البئر وما يحدث منها
جرح العبد رجلا فخوصم فيه المولى فاختار العبد وأعطى الأرش ثم انتقضت الجراحة فمات المجروح
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد
العبد بين اثنين ففقأ عين أحدهما وقيمته ألف ثم إن الذي فقئت عينه كاتب نصيبه منه ثم جرحه جرحا آخر ثم أدى فعتق ثم مات المولى بالجنايتين
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين
العبد بين رجلين فجنى على أحدهما ففقأ عينه أو قطع يده ثم أن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية ثم جنى عليه العبد أيضا جناية أخرى ثم إن الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع ثم كاتبه المجني عليه على نصيبه منه ثم جنى عليه جناية أخرى ثم أدى فعتق ثم مات ال
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين
العبد بين اثنين فقطع يد رجل ثم باعه أحدهما من صاحبه وهو يعلم ثم اشتراه منه فقطع يد آخر وفقأ عين الأول ثم ماتا من ذلك
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين
عبدا مأذونا عليه دين جرح مولاه ثم أعتقه المولى وهو صاحب فراش ثم مات من جراحه ولا مال له غيره
المبسوط > كتاب الجنايات
عبدين التقيا ومع كل واحد منهما عصا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة وأحدهما بدأ بالضربة وهو معلوم فمات الضارب الأول منهما من ضربة صاحبه وبرئ الآخر
المبسوط > كتاب الجنايات
قطع الرجل يد عبد قيمته ألف درهم فلم يبرأ حتى زادت قيمته فصارت ألفي درهم ثم قطع آخر رجله من خلاف ثم مات منهما جميعا
المبسوط > كتاب الجنايات
جرح العبد رجلا فعفا عنه المجروح في صحته أو في مرضه ثم مات من ذلك المرض ولم يترك مالا
المبسوط > كتاب الدور
عبدا جرح رجلا خطأ فعفا عنه المجروح في مرضه ثم مات وترك ألف درهم وقيمة العبد ألف درهم
المبسوط > كتاب الدور
عبدين لرجل جرحا رجلا فعفا عنهما المجروح في مرضه ثم مات وقيمتهما سواء عشرة آلاف أو أكثر
المبسوط > كتاب الدور
كانت قيمة أحدهما عشرة آلاف وقيمة الآخر خمسة آلاف فمات الذي قيمته عشرة آلاف ( الدور )
المبسوط > كتاب الدور
عبدا جرح رجلا خطأ فعفا عنه المجروح في مرضه وأوصى لرجل بثلث ماله وقيمة العبد عشرة آلاف
المبسوط > كتاب الدور > باب العفو والوصية
وهب في مرضه عبدا لرجل وقبضه الموهوب له ثم جنى على الواهب جناية خطأ فعفا عنها ثم مات منها
المبسوط > كتاب الدور > باب العفو والوصية
جرح رجلا جراحة واحدة وجرحه آخر عشر جراحات فمات من ذلك
المبسوط > كتاب الفرائض > باب الجدات > فصل فإن اجتمع جدة لها قرابتان أو ثلاث قرابات مع جدة لها قرابة واحدة