الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
مدبر تاجر عليه دين قتل مولاه خطأ فعليه أن يسعى في قيمة رقبته لغرمائه وما بقي من الدين عليه على حاله أما وجوب السعاية عليه في قيمة رقبته فلرد الوصية حين قتل مولاه ، ثم غرماؤه أحق بهذه القيمة من المولى ; لأن المولى صار ضامنا لهم شيئا ، فإن حقهم كان في كسبه .

( ألا ترى ) أن المولى لو أعتقه في حياته لم يغرم لهم شيئا فكذلك إذا أعتق بموته ولكن هذه القيمة بدل ماليته وغرماؤه أحق بمكاتبته من مولاه .

( ألا ترى ) أنه لو قتل في حياة مولاه كانت قيمته لغرمائه دون مولاه ، وأما وجوب ما بقي من الدين عليه فلأن في حال حياة المولى كان الدين واجبا بمعاملته فبقي بعد موت المولى على حاله ، وكذلك لو كان عبدا مأذونا عليه دين جرح مولاه ، ثم أعتقه المولى ، وهو صاحب فراش ، ثم مات من جراحه ، ولا مال له غيره ; لأنه أعتقه ، وهو مريض فيكون ذلك بمنزلة الوصية ، ولا وصية لقاتل ، وإن أعتقه ، وهو يجيء ويذهب ، فإن كان ترك مالا فغرماء العبد بالخيار إن شاءوا أخذوا قيمة العبد من تركته ; لأن المولى أتلف عليهم مالية رقبته بالإعتاق ويأخذون قيمته من تركته ويتبعون العبد ببقية دينهم ، وإن شاءوا باعوا العبد بجميع دينهم لكن الدين واجب بمعاملته في ذمته ، ولا سعاية على العبد لورثة المولى ; لأن المولى أعتقه في صحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية