( 1611 ) مسألة : قال : ( والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة ) ، لا يختلف المذهب في أن السنة أن أو عند منكبيه ، وإن وقف في غير هذا الموقف خالف سنة الموقف ، وأجزأه . يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة ، وعند صدر الرجل
وهذا قول إسحاق ، ونحوه قول إلا أن بعض أصحابه قال : يقوم عند رأس الرجل . وهو مذهب الشافعي ، أبي يوسف ; لما روي عن ومحمد { أنس هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ ، قال : احفظوا العلاء بن زياد : } . قال أنه صلى على رجل ، فقام عند رأسه ، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير ، فقال له الترمذي : هذا حديث حسن . وقال : يقوم عند صدر الرجل والمرأة ; لأنهما سواء ، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة . أبو حنيفة
وقال : يقف من الرجل عند وسطه ; لأنه يروى مثل هذا عن مالك ، ويقف من المرأة عند منكبيها ; لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم . ابن مسعود
ولنا ، ما روى سمرة ، قال { } . متفق عليه . وحديث : صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها الذي ذكرناه ، والمرأة تخالف الرجل في الموقف ، فجاز أن تخالفه هاهنا . ولأن قيامه عند وسط المرأة أستر لها من الناس ، فكان أولى . أنس
فأما قول من قال : يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر ; لأنهما متقاربان ، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر ، والله أعلم .