الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6782 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656668بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي nindex.php?page=treesubj&link=27470_29388يا سلمة ألا تبايع قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني
قوله : عن سلمة ) تقدم في " باب البيعة " في الحرب من " كتاب الجهاد " من رواية المكي بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال : يا ابن الأكوع ألا تبايع " .
قوله ( قد بايعت في الأول قال وفي الثاني ) والمراد بذلك الوقت ، وفي رواية الكشميهني " في الأولى " بالتأنيث قال " وفي الثانية " والمراد الساعة أو الطائفة ، ووقع في رواية مكي " nindex.php?page=hadith&LINKID=848401فقلت قد بايعت يا رسول الله ، قال : وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت له : يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ، قال : على الموت " وقد تقدم البحث في ذلك هناك ، وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال : أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته بالثبات ، فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة . قلت : ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر إلى المبايعة ثم قعد قريبا ، واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا ، أراد صلى الله عليه وسلم [ ص: 212 ] منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل ، لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى ، فإذا تناهى قد يقع بين من يجيء آخرا تخلل ، ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذي أشار إليه ابن بطال من حال سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد ، لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في " غزوة ذي قرد " حيث استعاد السرح الذي كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم ، وكان آخر أمره أن أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل ، فالأولى أن يقال تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه مرتين ، وأشار بذلك إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك ، وقال ابن المنير : يستفاد من هذا الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=11142_10940إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية .
قلت : الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور .