الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1313 - مسألة : ولا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة إحضار الخيوط ، ولا على الوراق القيام بالحبر ، ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر ، أو الجيار ، وهكذا في كل شيء .

                                                                                                                                                                                          وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان ; لأنه إجارة وبيع معا قد اشترط أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين - : أحدهما - أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . [ ص: 23 ] والثاني - أنه بيع مجهول ، وإجارة مجهول لا يدري ما يقع من ذلك للبيع ولا ما يقع منه للإجارة ، فهو أكل مال بالباطل ، فإن تطوع كل من ذكرنا بإحضار ما ذكرنا عن غير شرط جاز ذلك ; لأنه فعل خير .

                                                                                                                                                                                          وأما استئجار البناء وآلاته ، والنجار وآلاته ، والوراق وأقلامه ، وجلمه وسكينه ، وملزمته ، ومحبرته ، والخياط وإبرته وجلمه ، فكل ذلك جائز حسن ; لأنها إجارة واحدة كلها . فإن كان شيء من ذلك لغيره لم يجز ; لأنه لا يدري ما يقع من ذلك لتلك الآلة ، ولا ما يقع للعامل ، فهو أكل مال بالباطل - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وأما الصباغ : فإنما استؤجر لإدخال الثوب في قدره فقط .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية