( 1737 ) فصل : في قول أكثر أهل العلم . وقال ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية ، في الخيل الزكاة ، إذا كانت ذكورا وإناثا ، وإن كانت ذكورا مفردة ، أو إناثا مفردة ، ففيها روايتان ، وزكاتها دينار عن كل فرس ، أو ربع عشر قيمتها ، والخيرة في ذلك إلى صاحبها ، أيهما شاء أخرج ; لما روى أبو حنيفة جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 255 ] قال : { } في الخيل السائمة ، في كل فرس دينار .
وروي عن أنه كان يأخذ من الرأس عشرة ، ومن الفرس عشرة ، ومن البرذون خمسة . ولأنه حيوان يطلب نماؤه من جهة السوم ، أشبه النعم . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { عمر } متفق عليه . وفي لفظ { قال : ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة . } وعن : ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { علي ، } رواه : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق . الترمذي .
وهذا هو الصحيح . وروى أبو عبيد ، في " الغريب " ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { } وفسر الجبهة بالخيل ، والنخة بالرقيق ، والكسعة بالحمير . وقال : ليس في الجبهة ، ولا في النخة ، ولا في الكسعة صدقة . النخة : بضم النون : البقر العوامل . الكسائي :
ولأن ما لا زكاة في ذكوره المفردة ، وإناثه المفردة ، لا زكاة فيهما إذا اجتمعا ، كالحمير . ولأن ما لا يخرج زكاته من جنسه من السائمة لا تجب فيه ، كسائر الدواب ، ولأن الخيل دواب ، فلا تجب الزكاة فيها ، كسائر الدواب ، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام ، فلم تجب زكاتها ، كالوحوش .
وحديثهم يرويه غورك السعدي ، وهو ضعيف . وأما فإنما أخذ منهم شيئا تبرعوا به ، وسألوه أخذه ، وعوضهم عنه برزق عبيدهم ، فروى الإمام عمر بإسناده عن أحمد ، حارثة ، قال : جاء ناس من أهل الشام إلى فقالوا : إنا قد أصبنا مالا وخيلا ورقيقا ، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور . قال : ما فعله صاحباي قبلي ، فأفعله فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عمر فقال : هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك . قال علي فكان أحمد : يأخذ منهم ، ثم يرزق عبيدهم ، . عمر
فصار حديث حجة عليهم من وجوه ; أحدها ، قوله : ما فعله صاحباي . يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمر وأبا بكر ، ولو كان واجبا لما تركا فعله . الثاني ، أن امتنع من أخذها ، ولا يجوز له أن يمتنع من الواجب . الثالث ، قول عمر : هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك . علي
فسمى جزية إن أخذوا بها ، وجعل حسنه مشروطا بعدم أخذهم به ، فيدل على أن أخذهم بذلك غير جائز . الرابع ، استشارة أصحابه في أخذه ، ولو كان واجبا لما احتاج إلى الاستشارة . الخامس ، أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى عمر بهذا الشرط الذي ذكره ، ولو كان واجبا لأشاروا به . السادس ، أن علي عوضهم عنه رزق عبيدهم ، والزكاة لا يؤخذ عنها عوض عمر
ولا يصح قياسها على النعم ; لأنها يكمل نماؤها ، وينتفع بدرها ولحمها ، ويضحى بجنسها ، وتكون هديا ، وفدية عن محظورات الإحرام ، وتجب الزكاة من عينها ، ويعتبر كمال نصابها ، ولا يعتبر قيمتها ، والخيل بخلاف ذلك .