( ولو يدخل الليل في ذلك ، فإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها في غد ) لأن هذا أمر واحد ; لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام ، وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع ، فصار كما إذا قال أمرك بيدك في يومين . وعن قال أمرك بيدك اليوم وغدا رحمه الله أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غدا ، لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع . وجه الظاهر أنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد ، فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر ; لأن المخير بين الشيئين لا يملك إلا اختيار أحدهما . وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قال : أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا أنهما أمران لما أنه ذكر لكل وقت خبرا على حدة بخلاف ما تقدم أبي يوسف