( وإذا وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ) وهذا بالاتفاق ; لأن الملك قائم في الحال ، والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا ( ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك ) ; لأن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا ليكون مخيفا فيتحقق معنى اليمين ، وهو القوة والظهور بأحد هذين ، والإضافة إلى سبب الملك بمنزلة الإضافة إليه ; لأنه ظاهر عند سببه أضافه إلى شرط