( تنبيهات الأول ) هذا الذي ذكرناه ظاهر إذا أحرم الصبي بإذن وليه والعبد بإذن سيده أو أحرما بغير إذن الولي والسيد ثم أجازاه فإن فلم أر في ذلك نصا صريحا والذي يظهر من كلامهم أن للولي أن يحلل الصبي ولو بلغ إذا كان سفيها ; لأنه سيأتي في كلام أحرم الصبي بغير إذن وليه والعبد بغير إذن سيده ولم يعلم الولي ولا السيد بذلك حتى بلغ الصبي وعتق العبد المصنف في فصل الموانع أن للولي أن يحلل السفيه إذا أحرم بغير إذنه وقاله غير واحد فيحلله من هذا الإحرام النفل ليحرم بفريضة الحج وهذا ظاهر ، وأما إذا بلغ الصبي رشيدا وانفك عنه الحجر فالظاهر أنه ليس له تحليله وكذلك العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم عتق فليس لسيده أن يحلله بعد أن عتق ويتمادى على حجه وعليه حجة الإسلام ، وهذا يؤخذ من قول : لو ابن الحاجب أحرم عن فريضته ، ولو تجاوز الميقات العبد أو الصبي فأعتق أو بلغ بعرفات ليلتها ولا دم كما لو أسلم نصراني ، أما لو كان أحرم قبلهما بإذن معتبر فلا الضمير في كان [ ص: 489 ] عائد على أحد المتقدمين العبد والصبي ، وقوله : قبلهما ، أي قبل البلوغ والعتق قاله في التوضيح ففهم من قوله : بإذن معتبر ، أنه لو أحرم بغير إذن أو بإذن من لا يعتبر إذنه أن للولي أن يحلله وكلامه هذا بالنسبة إلى الصبي ظاهر ; لأن للولي تحليل السفيه وأما بالنسبة إلى العبد فلا ; لأن بالعتق ارتفع حكم السيد عنه ويجب عليه التمادي فتأمله ، والله أعلم .
وانظر مناسك ابن فرحون .