( ) والأصل فيه قوله تعالى: { وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة ، أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ، ثم يطلقها أو يموت عنها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }فالمراد الطلقة الثالثة والثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة ; لأن الرق منصف لحل المحلية على ما عرف ، ثم الغاية نكاح الزوج مطلقا والزوجية المطلقة إنما تثبت بنكاح صحيح ، وشرط الدخول ثبت بإشارة النص ، وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج أو يزاد على النص بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام : { }روي بروايات . [ ص: 484 - 485 ] ولا خلاف لأحد فيه سوى لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر رضي الله عنه ، وقوله غير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ ، والشرط : الإيلاج دون الإنزال ; لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد . سعيد بن المسيب