1424 - مسألة : : جائز كل ذلك . وبيع المسك في نافجته مع النافجة ، والنوى في التمر مع التمر ، وما في داخل البيض مع البيض ، والجزر ، واللوز ، والفستق ، والصنوبر ، والبلوط ، والقسطل ، وكل ذي قشر مع قشره - كان عليه قشران أو واحد - والعسل مع الشمع في شمعه ، والشاة المذبوحة في جلدها مع جلدها
وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كما هو مما يكون ما في داخله بعضا له .
وكذلك : كل ذلك جائز حسن . الزيتون بما فيه من الزيت ، والسمسم بما فيه من الدهن ، والإناث بما في ضروعها من اللبن ، والبر ، والعلس في أكمامه مع الأكمام ، وفي سنبله مع السنبل
ولا يحل إذا كان مما لم يره أحد - لا مع وعائه ولا دونه - فإن كان مما قد رئي : جاز بيعه على الصفة ، كالعسل ، والسمن في ظرفه ، واللبن كذلك ، والبر في وعائه ، وغير ذلك كله بيع شيء مغيب في غيره مما غيبه الناس . الجزر ، والبصل ، والكراث ، والسلجم ، والفجل ، قبل أن يقلع
وقال : ما له قشران فلا يجوز بيعه حتى يزال القشر الأعلى . الشافعي
قال : كل جسم خلقه الله تعالى فله طول ، وعرض ، وعمق ، قال تعالى : { أبو محمد وأحل الله البيع } وكل ما ذكرنا فكذلك بيعه بنص القرآن جائز . [ ص: 291 ] وقد أجمعوا وصحت السنن المجمع عليها على جواز بيع التمر ، والعنب ، والزبيب ، وفيها النوى ، وأن النوى داخل في البيع .
وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو ، وإنما الغرض منه ما في داخله ، ودخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد .
وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت ، والسمسم بما فيه من الدهن ، والشاة المذبوحة كما هي - فليت شعري : ما الفرق بين ذلك وبين ما اختلفوا فيه ، المسك في نافجته مع النافجة ، والعسل في شمعه مع الشمع ؟ ولا سبيل إلى فرق لا في قرآن ، ولا في سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا تابع ولا قياس ، ولا معقول ، ولا رأي يصح ، وكل ذلك بيع قد أباحه الله تعالى ولم يخص منه شيئا ، وقد قال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } لو كان حراما لفصله الله تعالى لنا ، فإذ لم يفصله فهو منصوص على تحليله .
فإن قالوا : هو غرر ؟ قلنا : أو ليس على قولكم هذا سائر ما ذكرنا غررا أيضا ؟ وإلا فما الفرق ، وأما الحق فإنه ليس شيء منه غررا ; لأنه جسم واحد خلقه الله عز وجل كما هو وكل ما في داخله بعض لجملته .
وأما قول فظاهر الفساد ; لأنه لا فرق في مغيب المعرفة بصفة ما في القشر - بين كونه في قشر واحد ، وبين كونه في قشرين ، أو أكثر - وهو قد أجاز بيع البيض في غلافين بالعيان ، إحداهما : القشر الظاهر ، وهو القيض ، والثاني : الغرقئ ، ولا غرض للمشتري إلا فيما فيهما ، لا فيهما - مع أنه قول لا نعلمه عن أحد قبله . الشافعي
فإن قيل : إن ما قدرنا على إزالته من الغرر فعلينا أن نزيله ؟ قلنا : وإنكم لقادرون على إزالة القشر الثاني فأزيلوه ولا بد ، لأنه غرر - .
فإن قالوا : لا ذلك ضرر على اللوز ، والجوز ، والقسطل ، والبلوط ؟ قلنا : لا ، ما فيه ضرر على البلوط ، ولا على القسطل ، ولا على اللوز - في الأكثر - .
وأيضا : فلا ضرر على التمر في إزالة نواه . [ ص: 292 ] وأيضا : فما علمنا حراما يحله خوف ضرر على فاكهة لو خيف عليها ، ولو أن امرءا له رطب لا ييبس ولم يجد من يشتريه منه إلا بتمر يابس لما حل له بيعه خوف الضرر .
وكذلك لو أن امرءا خاف عدوا ظالما على ثمرته ولم يكن بدا صلاحها لم يحل بيعها خوف الضرر عليها ؟