( 1915 ) مسألة : قال : العروض : جمع عرض . وهو غير الأثمان من المال ، على اختلاف أنواعه ، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال . فمن ملك عرضا للتجارة ، فحال عليه حول ، وهو نصاب ، قومه في آخر الحول ، فما بلغ أخرج زكاته ، وهو ربع عشر قيمته . ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول . والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول ، وزكاها
وقد دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول . وبهذا قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، الثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو عبيد
وقال : لا يزكيه إلا لحول واحد ، إلا أن يكون مدبرا ; لأن الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه ، فلم تجب فيه الزكاة ، كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا . ولنا ، أنه مال تجب الزكاة فيه في الحول الأول ، لم ينقص عن النصاب ، ولم تتبدل صفته ، فوجبت زكاته في الحول الثاني ، كما لو نقص في أوله . ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عينا لا تجب الزكاة فيه . وإذا اشترى عرضا للتجارة ، بعرض للقنية ، جرى في حول الزكاة من حين اشتراه . مالك