1511 مسألة :
ولا يحل ، لا بنقد ، ولا بدين ، لا بعين ، ولا بعرض ، كان ببينة أو مقرا به أو لم يكن : كل ذلك باطل . بيع دين يكون لإنسان على غيره
ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال : أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء ، مما يجوز بيعه ، ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير ، ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده الدين ، فهذا حسن .
برهان ذلك : أنه بيع مجهول ، وما لا يدري عينه ، وهذا هو أكل مال بالباطل وهو قول . الشافعي
وروينا من طريق نا وكيع زكريا بن أبي زائدة قال : سئل الشعبي عمن ؟ قال : لا يصلح ، قال اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب : وحدثنا وكيع سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : هو غرر .
وقال : إن كان مقرا بما عليه جاز بيعه بعرض نقدا ، فإن لم يكن مقرا لم يجز بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لأنه شراء خصومة . مالك
قال : وهذا لا شيء ; لأنه وإن أقر اليوم فيمكن أن ينكر غدا ، فيرجع الأمر إلى البينة بإقراره ، فيحصل على شراء خصومة ولا فرق . [ ص: 488 ] علي
واحتج المجيزون له بما روينا من طريق نا عبد الرزاق الأسلمي أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن { عمر بن عبد العزيز } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يكون له الدين على رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به .
قال : وحدثنا عبد الرزاق عن رجل من معمر قريش أن قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عمر بن عبد العزيز } من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه
ومن طريق نا عبد الرزاق نا ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يسأل عمن له دين فابتاع به غلاما ؟ قال : لا بأس به . جابر بن عبد الله
قال : حديثا أبو محمد مرسلان : أحدهما : عن عمر بن عبد العزيز الأسلمي وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك متهم . والآخر أيضا : عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا مما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له مخالف منهم .
ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين ، ولا في خبر ; لأنه ليس في شيء منها : أنه كان بإقرار دون بينة فهم مخالفون لعموم الخبر وبالله تعالى التوفيق . جابر