( 1947 ) مسألة : قال : فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ظاهر المذهب أن اللقطة تملك بمضي حول التعريف واختار واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط ، استقبل بها حولا ثم زكاها أنه لا يملكها حتى يختار . وهو مذهب أبو الخطاب ، ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى ومتى ملكها استأنف حولا فإذا مضى وجبت عليه زكاتها وحكى الشافعي في موضع أنه إذا ملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن لم تكن مثلية . القاضي
وهذا مذهب . ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى . ومقتضى هذا أن لا تجب عليه زكاتها ; لأنه دين فمنع الزكاة كسائر الديون وقال الشافعي : يحتمل أن لا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر ، وهو أن ملكه غير مستقر عليها ، ولصاحبها أخذها منه متى وجدها . والمذهب ما ذكره ابن عقيل ، وما ذكره الخرقي يفضي إلى ثبوت معاوضة في حق من لا ولاية عليه ، بغير فعله ، ولا اختياره ، ويقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي عليه الميراث والوصية ، كسائر الديون ، والأمر بخلافه . القاضي
وما ذكره : يبطل بما وهبه الأب لولده ، وبنصف الصداق ، فإن لهما استرجاعه ، ولا يمنع وجوب الزكاة فأما ربها إذا جاء فأخذها ، فذكر ابن عقيل أنه يزكيها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ، وهو حول التعريف ، وقد ذكرنا في الضال روايتين وهذا من جملته . وعلى مقتضى قول الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها مثل من لم يعرفها ، فإنه لا زكاة على ملتقطها ، وإذا جاء ربها زكاها للزمان كله ، وإنما تجب عليه زكاتها إذا كانت ماشية بشرط كونها سائمة عند الملتقط ، فإن علفها فلا زكاة عليه ، على ما ذكرنا في المغصوب الخرقي