( ) ; لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص ، بخلاف العتق عند الملك ; لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ، ولأن القرابة موجبة للصلة ، ومع الاتفاق في الدين آكد ، ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة ، وفي الأدنى العلة المؤكدة فلهذا افترقا ( ولا ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ، وكذا لا تجب على المسلم [ ص: 569 ] نفقة أخيه النصراني ) ; لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ولا تأويل لهما في مال غيره ولأنه أقرب الناس إليهما ، فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه ، وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح ; لأن المعنى يشملهما . يشارك الولد في نفقة أبويه أحد