[ ص: 60 ] يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم في سبب نزولها قولان .
أحدهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه غلاما من الأنصار يقال له : مدلج بن عمرو إلى وقت الظهيرة ليدعوه ، فدخل فرأى عمر بن الخطاب على حالة كره عمر رؤيته عليها ، فقال : يا رسول الله ، وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستئذان ، فنزلت هذه الآية عمر ، قاله . ابن عباس
والثاني : أن أسماء بنت مرثد كان لها غلام ، فدخل عليها في وقت كرهته فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حالة نكرهها ، فنزلت هذه الآية ، قاله . مقاتل
[ ص: 61 ] ومعنى الآية : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ; وفيهم قولان .
أحدهما : أنه أراد الذكور دون الإناث ، قاله . ابن عمر
والثاني : الذكور والإناث ، رواه عن أبو حصين أبي عبد الرحمن . ومعنى الكلام : ليستأذنكم مماليككم في الدخول عليكم . قال : والأظهر أن يكون المراد : العبيد الصغار والإماء الصغار ، لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته ، فكيف يضاف إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين؟! القاضي أبو يعلى
قوله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم وقرأ : " الحلم " بإسكان اللام عبد الوارث منكم أي : من أحراركم من الرجال والنساء ثلاث مرات أي : ثلاثة أوقات ; ثم بينها فقال : من قبل صلاة الفجر وذلك لأن الإنسان قد يبيت عريانا ، أو على حالة لا يحب أن يطلع عليه فيها وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي : القائلة ومن بعد صلاة العشاء حين يأوي الرجل إلى زوجته ، ثلاث عورات قرأ ، ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر وحفص عن : " ثلاث عورات " برفع الثاء من " ثلاث " ، والمعنى : هذه الأوقات هي ثلاث عورات ، لأن الإنسان يضع فيها ثيابه ، فربما بدت عورته . وقرأ عاصم ، حمزة ، والكسائي عن وأبو بكر : " ثلاث عورات " بنصب الثاء ; قال عاصم أبو علي : وجعلوه بدلا من قوله : ثلاث مرات والأوقات ليست عورات ، ولكن المعنى : أنها أوقات ثلاث عورات ، فلما حذف المضاف أعرب [بإعراب المحذوف] . وقرأ ، أبو عبد الرحمن السلمي ، وسعيد بن جبير : " عورات " بفتح الواو ، والأعمش ليس عليكم يعني : المؤمنين الأحرار ولا عليهم يعني : الخدم [ ص: 62 ] والغلمان جناح أي : حرج بعدهن أي : بعد مضي هذه الأوقات أن لا يستأذنوا ، فرفع الحرج عن الفريقين ، طوافون عليكم أي : هم طوافون عليكم بعضكم على بعض أي : يطوف بعضكم وهم المماليك على بعض وهم الأحرار .
فصل
وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمة ، وممن روي عنه ذلك ، ابن عباس ، والقاسم بن محمد ، وجابر بن زيد . وحكي عن والشعبي أنها منسوخة بقوله : سعيد بن المسيب وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ; والأول أصح ، لأن معنى هذه الآية : وإذا بلغ الأطفال منكم ، أو من الأحرار الحلم ، فليستأذنوا ، أي : في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم يعني : كما استأذن الأحرار الكبار ، الذين هم قبلهم في الوجود ، وهم الذين أمروا بالاستئذان على كل حال ; فالبالغ يستأذن في كل وقت ، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث .
قوله تعالى: والقواعد من النساء قال : يعني : العجز ، واحدها : قاعد ، ويقال : إنما قيل لها : قاعد ، لقعودها عن الحيض والولد ، وقد تقعد عن الحيض والولد ومثلها يرجو النكاح ، ولا أراها سميت قاعدا إلا بالقعود ، لأنها إذا أسنت عجزت عن التصرف وكثرة الحركة ، وأطالت القعود ، فقيل لها : " قاعد " بلا هاء ، ليدل حذف الهاء على أنه قعود كبر ، كما قالوا : " امرأة حامل " ، ليدلوا بحذف الهاء على أنه حمل حبل ، وقالوا في غير ذلك : قاعدة في بيتها ، وحاملة على ظهرها . ابن قتيبة
قوله تعالى: أن يضعن ثيابهن أي : عند الرجال ; ويعني بالثياب: [ ص: 63 ] الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار ، هذا المراد بالثياب ، لا جميع الثياب ، غير متبرجات بزينة أي : من غير أن يردن بوضع الجلباب أن ترى زينتهن ; والتبرج : إظهار المرأة محاسنها ، وأن يستعففن فلا يضعن تلك الثياب خير لهن ، قال : ابن قتيبة والعرب تقول : امرأة واضع : إذا كبرت فوضعت الخمار ، ولا يكون هذا إلا في الهرمة . قال : وفي هذه الآية دلالة على أنه القاضي أبو يعلى ، وأما شعرها ، فيحرم النظر إليه كشعر الشابة . يباح [للعجوز] كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال