( الرابع الجماعة ) بإجماع من يعتد به لكن في الركعة الأولى بخلاف العدد لا بد من بقائه إلى سلام الكل حتى لو بطلت جمعة الكل وقد يشكل عليه ما يأتي أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت للإمام لاستقلاله وللمتطهر منهم تبعا له وقد يجاب بأن الذي دل عليه صنيعهم حيث عبروا هنا بأحدث وثم ببيان أن الفرض هنا أنه ظهر بطلان صلاته قبل سلامه وحينئذ فيفرق بأن العدد ثم وجدت صورته إلى السلام فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له لما يأتي أن جماعة المحدثين صحيحة حسبانا وثوابا بخلاف ما هنا فإن خروج أحد الأربعين قبل سلام الكل أبطل وجود صورة العدد قبل السلام فاستحال القول بالصحة هنا وعليه فلو لم يبن حدث الواحد هنا إلا بعد سلامه وسلامهم لم يؤثر ؛ لأنه من جزئيات تلك حينئذ واختلفوا في اشتراط تقدم إحرام من تنعقد بهم على غيرهم والمنقول الذي عليه جمع محققون أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ، ولو بعد سلام من عداه منهم كابن الرفعة والإسنوي وغيرهما أنه لا بد منه وجريت عليه في شرح العباب ورددت ما أطال به المنتصرون لا سيما الزركشي [ ص: 431 ] لعدم الاشتراط لكن مما يؤيدهم ما مر آنفا أن إحرام الإمام هو الأصل وأنه لا عبرة بإحرام العدد
وما يأتي أنه لو بان حدث المأمومين انعقدت للإمام فعلم أن من لم تنعقد بهم وغيرهم كلهم تبع للإمام وأنها حيث انعقدت له لم ينظر للمأمومين قيل وعلى الأول لا بد من تأخر أفعالهم عن أفعال من تنعقد به كالإحرام انتهى وهو بعيد جدا لوضوح الفرق بين الإحرام وغيره كما مر في الرابطة في الموقف بل الصواب هنا عدم اشتراط ذلك ، وإن قلنا باشتراطه ثم لوضوح الفرق بين البابين ( كغيرها ) من الجماعات كالقرب ونية الاقتداء وعدم المخالفة الفاحشة والعلم بأفعال الإمام وغير ذلك مما مر إلا نية الاقتداء والإمامة فإنهما شرطان هنا للانعقاد كما مر إذ لا يمكن انعقاد الجمعة مع الانفراد ( و ) اختصت باشتراط أمور أخرى منها ( أن تقام بأربعين ) [ ص: 432 ] وإن كان بعضهم صلاها في قرية أخرى على ما بحثه جمع ( وشرطها ) أي الجماعة فيها
وقياسه أن المريض لو صلى الظهر ، ثم حضر حسب أيضا أو من الجن كما قاله القمولي إن علم بعد العلم بوجودهم وجود الشرط فيهم وقول يعزر مدعي رؤيتهم محمول على مدعيها في صورهم الأصلية التي خلقوا عليها ؛ لأنه حينئذ مخالف للقرآن وذلك لما صح أن الشافعي بالمدينة كانت بأربعين والغالب على أحوال الجمعة التعبد [ ص: 433 ] وقد أجمعوا على أول جمعة صليت والأربعون أقل ما ورد وخبر الانقضاض محتمل ( مكلفا حرا ذكرا ) مميزا ليخرج السكران بناء على أنه مكلف [ ص: 434 ] ؛ لأنها لا تلزم أضداد هؤلاء لنقصهم كما قدمه فلا تنعقد بهم كما ذكره هنا فلا تكرار بخلاف المريض ، ولو كمل العدد بخنثى وجبت الإعادة ، وإن بان رجلا ، ولو أحرم بأربعين فيهم خنثى فانفض واحد وبقي الخنثى لم تبطل كما قاله جمع تبعا اشتراط العدد للسبكي ؛ لأنا تيقنا انعقادها ، ثم شككنا في وجود مبطل وهو أنوثة الخنثى فلا يضر ؛ لأن الأصل بقاء الانعقاد كما أن الأصل بقاء الوقت وعدم المفسد فيما لو شكوا فيها في خروجه أو فيها أو قبلها في مسح الرأس في الوضوء فقول بعضهم تبطل في مسألة الخنثى إذ الأصل هنا يرده ما قررته من أن الأصل دوام صحتها ( مستوطنا ) بمحل إقامتها فلا تنعقد بمن يلزمه حضورها من غير المستوطنين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة بعرفة في حجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما وفيه نظر فإنه كان مسافرا إذ لم يقم بمحل أربعة أيام صحاح وعرفة لا أبنية بها فليست دار إقامة إلا أن يجاب بأنه لا مانع أن يكون عدم فعله الجمعة لأسباب منها عدم أبنية ومستوطن ثم
ومر أول باب صلاة المسافر [ ص: 435 ] أن من توطن خارج السور لا تنعقد به الجمعة داخله وعكسه ؛ لأنه أعنى السور يجعلهما كبلدتين منفصلتين وأفتى شارح فيمن لجواز تعددها فيه أو في بلد أخرى بأنها تلزمه ولم تجزئه الظهر ما دام قادرا عليها ، ثم انتهى وما قاله في بلده واضح وفي غيرها إنما يتجه إن سمع النداء منها ؛ لأن غايته أنه بعد يأسه من الجمعة ببلده كمن لا جمعة ببلده وهو إنما يلزمه بغيرها إن سمع نداءها بشروطه والمستوطن هنا هو من . لزمته ففاتته وأمكنه إدراكها في بلده