1932 ( 145 ) من قال : لكل مطلقة متعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عبيد الله عن عن نافع قال : ابن عمر إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق [ ص: 113 ] لكل مطلقة متعة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن قال : لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض لها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن أبي جعفر الرازي قال : لكل مطلقة متاع . أبي العالية
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرزاق عن معمر قال : لكل مطلقة متاع . الزهري
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن عن ابن أبي عروبة قال قلت قتادة : إن لسعيد بن المسيب الحسن يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع ، فقال وأبا العالية : إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها . سعيد